الفاضل الهندي
271
كشف اللثام ( ط . ج )
قولان أقربهما العدم ، كما يظهر من الكتاب والشرائع ( 1 ) والضمان فتوى التحرير ( 2 ) . ( ولو أشعلها في ملك غيره ) بغير إذنه أو في الشارع لا لمصلحة المارّة ( ضمن ) ما يتلف بها من ( الأنفس والأموال ) وإن لم يقصد ذلك ما لم يعارض مباشر قويّ كأن ألقى فيها غيره نفساً أو مالا . ( ولو قصد ) بالإشعال ( إتلاف النفس فهو عمد ) يجب به القصاص مع التكافؤ إن لم يعارضه مباشر قويّ ، ومنه عدم الفرار مع الإمكان ، كما قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر السكوني في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم ، قال : يغرم قيمة الدار وما فيها ثمّ يقتل ( 3 ) . وفي النهاية : كان ضامناً لجميع ما تتلفه النار من النفوس والأثاث والأمتعة وغير ذلك ، ثمّ يجب عليه بعد ذلك القتل ( 4 ) . ونحوه في المهذّب ( 5 ) . ولعلّهما أرادا بالنفوس ما لا يكافئه من الحيوانات أو الأناسي ، ويحتمل بعيداً أن يريدا بقولهما : " ثمّ يجب عليه بعد ذلك القتل " قوداً من ضمان النفوس ، صرّح به دون الضمان بالدية أو القيمة لأنّه أخفى وأحقّ بالتنصيص . قال المحقّق في النكت : ولا يلزم من قوله : " ثمّ يجب عليه بعد ذلك القتل " أن يكون ضمان النفوس شيئاً غير ذلك ( 6 ) . قال : ولا يجب مع سلامة الأنفس القتل ، لكن إن اعتاد ذلك قصداً للفساد ، ورأى الإمام قتله حسماً لفساده ، لم أستبعده ( 7 ) . وحمل في المختلف كلام النهاية عليه ( 8 ) . ( ولو وضع صبيّاً في مسبعة فافترسه سبع ضمن ) للتسبيب مع ضعف المباشر ، بخلاف الكامل المتمكّن من الفرار . وللشافعيّة قول بعدم الضمان مطلقاً ( 9 ) . ( ولو أتبع إنساناً بسيفه فولّى هارباً فألقى نفسه في بئر ) أو نار أو
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 256 . ( 2 ) التحرير : ج 5 ص 545 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 210 ب 41 من أبواب موجبات الضمان ح 1 . ( 4 ) النهاية : ج 3 ص 418 - 419 . ( 5 ) المهذّب : ج 2 ص 496 . ( 6 ) نكت النهاية : ج 3 ص 418 . ( 7 ) نكت النهاية : ج 3 ص 419 . ( 8 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 353 . ( 9 ) مغني المحتاج : ج 4 ص 81 .